الحر العاملي
218
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 55 ] وقال عليه السّلام : تصلَّي للإحرام ستّ ركعات ، تحرم في دبرها . [ 56 ] وقال عليه السّلام : إذا أحرمت في غير وقت صلاة فريضة ، فصلّ ركعتين ، ثمّ أحرم في دبرهما . [ 57 ] وروي : أربع ركعات . [ 58 ] 7 - قال الصادق عليه السّلام : خمس صلوات تصلَّيها في كلّ وقت منها صلاة الإحرام . [ 59 ] وسئل عليه السّلام عن ( 1 ) الرجل يأتي بعض ( 1 ) المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قيل : إله أن يتطوّع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخيره أحبّ إليّ . [ 60 ] وكتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام : رجل أحرم بغير صلاة ، أو بغير غسل جاهلا أو عالما ، ما عليه ؟ فكتب : يعيد . 8 - يجوز أن ينوي الإحرام كإحرام فلان لما مرّ في كيفيّة الحجّ . 9 - يجوز أن ينوي حجّ الإفراد إذا لم يجب عليه التمتّع ، ثمّ يعدل عنه إلى عمرة التمتّع لما مرّ في أنواع الحجّ . 10 - يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه لما مرّ . [ 61 ] وقال الصادق عليه السّلام : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه ، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه ، إن لم تكن حجّة فعمرة . [ 62 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يقول : حلَّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ
--> [ 55 ] الوسائل 9 : 26 / 4 [ 56 ] الوسائل 9 : 26 / 5 [ 57 ] الوسائل 9 : 27 / 3 [ 58 ] الوسائل 9 : 27 / 2 [ 59 ] الوسائل 9 : 27 / 3 ( 1 ) ليس في م ( 1 ) ليس في ش [ 60 ] الوسائل 9 : 28 / 1 [ 61 ] الوسائل 9 : 33 / 2 [ 62 ] الوسائل 9 : 34 / 4